ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٠ - الحديث ٦٩
التَّمَاثِيلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَ عَلَى السَّرِيرِ.
[الحديث ٦٩]
٦٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
و قال في الدروس: و يحرم عمل الصور المجسمة قاله الشيخان، و طرد
القاضي التحريم في غير المجسمة، و الحلبي حرم التماثيل و أطلق، و روى أبو بصير عن
الصادق عليه السلام لا بأس [١]. أقول: لعل الأقوى تحريم عمل ذوات الأرواح مطلقا، سواء كانت مما له ظل
إذا وقع عليه ضوء أم لا. و أما إبقاؤها فظاهر الأخبار عدم حرمة إبقاء غير المجسمة،
و فيها إشكال، و الأحوط الترك. و أما الخبر فيحتمل أن يكون الفرق بين الأول و الثاني بأن يكون الأول
غير مجسمة و الثاني مجسمة، أو بأن افتراشها و المشي عليها يتضمن استخفافا بها، فلا
يكره، بخلاف ما إذا نصب على الحائط و السرير، فإن فيهما تعظيما لها، و لعل الأول
أظهر كما فهمه الأكثر. الحديث التاسع و الستون:
[١]الدروس ص ٣٢٦.